أخبار عاجلة

عبدالله تقدم باقتراح قانون لإنشاء نقابة إلزامية لاختصاصيي علاج النطق واللغة

تصوير جيهان قبلان:

 

تقدم رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله باقتراح قانون الى المجلس النيابي يرمي الى إنشاء نقابة إلزامية لاختصاصيي علاج النطق واللغة (مهنة تقويم النطق)، وجاء فيه:

“الفصـل الأول: إنشاء النقابة وأصول ممارسة المهنة
المادة 1: تهدف مهنة تقويم النطق إلى توفير اكتساب او استعادة الكلام والحقوق اللغوية المرئية او المكتوبة وما يلازمها من قدرات لدى الشخص الذي يعاني من صعوبة في التواصل الشفهي وغير الشفهي، وتتم ممارستها بالتعاون مع الطبيب المعالج والمحيط المدرسي والاجتماعي للمريض، ووفقاً لأحكام هذا القانون والقانون رقم 122/2019.

المادة 2: تنشأ لاختصاصيي علاج النطق واللغة نقابة إلزامية واحدة في لبنان مركزها في بيروت، تسمى “نقابة إختصاصيي علاج النطق واللغة في لبنان”، وتضم جميع الإختصاصيين المجاز لهم ممارسة مهنة تقويم النطق على الأراضي اللبنانية من قبل وزارة الصحة العامة، ولا يجوز لأحد أن يمارس المهنة من دون استيفاء الشروط المنصوص عنها في القانون رقم 122/2019 وانتسابه الإلزامي الى النقابة وفقاً لأحكام القانون الحاضر.

المادة 3: تتولى النقابة المهام الصحية والتربوية والاجتماعية والعلمية والإدارية والإرشادية بما يتعلق بالمهنة، وتهدف إلى رفع مستواها ، والسير على حسن تطبيق آدابها المهنية وتأمين الشروط اللازمة التي تكفل احترام المريض وصون حقوقه، كما تتولى الدفاع عن حقوق المنتسبين إليها والمحافظة على مصالحهم المادية والمعنوية وللنقابة بشكل خاص أن:
– تنظّم المؤتمرات العلمية بكل ما هو مرتبط بموضوعها وبنشاطاتها العلمية والإدارية على المستوى الوطني أو الدولي.
– أن تنشر الأبحاث والدراسات العلمية المتعلقة بالمهنة والإرشاد والتوجيه.

– أن تشارك مع النقابات والجمعيات والمؤسسات الرسمية أو الخاصة، المحلية أو الدولية، بكل ما هو مرتبط بموضوعها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وفي جميع الحالات على المجلس اتخاذ قراره خلال مهلة ثلاثة أشهر كحد اقصى من تاريخ ورود الطلب والا اعتبر الطلب مقبولاً.

في حال تم رفض الطلب، على مجلس النقابة ان يعلّل الرفض بقرار واضح، يكون قابلاً للاستئناف امام محكمة الاستئناف المدنية في بيروت خلال 15 يوماً من تاريخ تبلغ المستدعي القرار بواسطة البريد الالكتروني أو أي وسيلة أخرى.

 

على المستدعي مقدم الطلب ان يتخذ محل اقامة مختار واضح لإبلاغه اي مستند أو مراسلة من النقابة، وأن يوضح بريده الالكتروني، وأي مراسلة أو بريد يصله من النقابة يُعتبر تبليغاً قانونياً منتج لمفاعيله بمجرد ثبوت وصوله إياه بإشعار إلكتروني.

بعد تقديم المراجعة إلى محكمة استئناف بيروت، على النقابة ان تحيل كامل ملف المستدعي مع نسخة طبق الاصل عن قرارها الى المحكمة خلال مهلة 10 ايام على الأكثر من تبلغها.

الفصل الثاني: في تنظيم وإدارة النقابة
المادة 6: تتألف النقابة من جميع الإختصاصيين في علاج النطق واللغة المنتسبين إليها، وتكون قراراتها مُلزمة لهم.
المادة 7: تتألف أجهزة النقابة من الجمعية العامة ومجلس النقابة والنقيب واللجان التي يشكلها النقيب أو تلك التي تشكّل بحسب احكام هذا القانون.
النبـذة الأولى: الجمعيـة العمومية
المادة 8: تتألف الجمعية العمومية من جميع إختصاصيي علاج النطق واللغة المسجلين في جدول النقابة والذين سددوا إشتراكاتهم السنوية وغير المشطوبين أو المعلّق قيدهم.
المادة 9: يرأس الجمعية العمومية نقيب إختصاصيي علاج النطق واللغة وفي حال غيابه أو تعذّر حضوره، يقوم مقامه على التعاقب كل من نائب النقيب فأمين السر فأكبر الأعضاء سناً من الحاضرين الذين يشكلون الجمعية العمومية وفقاً لأحكام المادة السابقة.

المادة 10: تنعقد الجمعية العمومية العادية في أول يوم أحد من شهر تشرين الأول من كل سنة، وتنعقد بصورة غير عادية كلما رأى مجلس النقابة ضرورةً لذلك، أو بطلب من ربع أعضاء الجمعية العمومية على الأقل.

يُعتبر انعقاد الجمعية العمومية العادية قانونياً بحضور أكثر من نصف الأعضاء الذين سددوا إشتراكاتهم السنوية في الدورة الأولى، ويُعتبر كذلك بمن حضر في الدورة الثانية التي يعتبر موعد انعقادها حكمياً في الأحد الاخير من الشهر عينه.

السري نائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق.
المادة 18: تكون مدة ولاية النقيب واعضاء مجلس النقابة 3 سنوات وتنتهي كل سنة ولاية ثلث الأعضاء.
وفي الحالات الاستثنائية التي يجري فيها انتخاب الأعضاء دفعة واحدة تجري القرعة بين الاعضاء المنتخبين فور انتهاء عملية الانتخاب وفي أول جلسة يعقدها مجلس النقابة لتأمين مبدأ التبديل السنوي بمقدار الثلث المنصوص عنه في الفقرة الاولى.
يستثنى من القرعة عضوية النقيب خلال ولايته كنقيب، وتُعتبر ولاية العضو الخارج بالقرعة ولايةً كاملة مهما كانت مدتها.
لا يجوز تجديد انتخاب اي عضو أكثر من مرة إلا بعد سنتين من انتهاء ولايته الثانية، ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب إلاّ بعد ثلاث سنوات من انتهاء ولايته.
بصورة استثنائية، يُنتخب النقيب وأعضاء مجلس النقابة في المرة الأولى فقط، إنفاذاً لأحكام هذا القانون، وفقاً لآلية دعوة صادرة عن وزير الصحة العامة، ويتولى النقيب ومجلس النقابة الأول إنفاذ أحكام القانون الحاضر.

الخلف محل سلفه في ما تبقى من مدة عضويته.
المادة 24: يُعتبر مستقيلاً كل عضو من أعضاء مجلس النقابة يتغيب عن اجتماعاته ثلاث مرات متتالية أو خمس اجتماعات غير متتالية خلال السنة عينها دون عذر مقبول.
المادة 25: لا تكون جلسات مجلس النقابة قانونية إلا اذا انعقدت في مواعيدها المحددة او التي يحددها النقيب، وبحضور الاغلبية المطلقة من اعضائه، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة من الحضور، وعند تساوي الاصوات يكون صوت النقيب مرجحاً.
كما يوجه النقيب دعوة لعقد جلسة لمجلس النقابة بناءً لطلب من قبل ثلث عدد أعضائه على الأقل.
المادة 26: يمثّل النقيب النقابة ويشرف على إدارتها والدفاع عن حقوقها، وهو يرأس مجلس النقابة والجمعية العمومية، ويتولى مع مجلس النقابة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، ويتولى منفرداً تنفيذ قرارات مجلس النقابة، ويوقّع بإسمها، أما بالنسبة للمراسلات فيوقع معه أمين السر.
للنقيب حق التقاضي بإسم النقابة، ويعمل لحل الخلافات الناشئة بين أعضائها، ويعيّن محامي النقابة أو مستشارها القانوني ويحدد أتعابه على أن يعرض الموضوع على مجلس النقابة.
المادة 27: يتولى مجلس النقابة تنفيذ مقررات الجمعية العمومية مع النقيب وله بصفة خاصة:
– وضع أنظمة النقابة وتعديلاته على أن تحظى بموافقة الجمعية العمومية العادية ووزير الصحة.
– وضع أنظمة التقاعد والتعاضد وتقرير تأمين التغطية الصحية والمعونة الاجتماعية وتحديد نظام استخدام الموظفين والأجراء لدى النقابة وعرضها على الجمعية العمومية للموافقة عليها.

– إدارة أموال النقابة والحسابات واستيفاء الإشتراك السنوي وبدل الانتساب واقتراح قيمتهما على الجمعية العمومية.

ب – لجنة إدارية تتألف من خمس اعضاء من النقابة يُنتخَب أعضاؤها وفقاً لآلية إنتخاب المذكورة في الفقرة أ من هذه المادة، وتتولى وضع استدراجات عروض التأمين وذلك بالاشتراك مع النقيب وبعد أخذ رأي أمين الصندوق واللجنة المالية، ويتم عرضها على مجلس النقابة للبت بها وأخذ القرار المناسب.
كما تتولى اللجنة درس طلبات الانتساب ورفعها لمجلس النقابة ودرس الشكاوى الواردة وإحالتها الى ومجلس النقابة.
ج – لجنة علمية تتألف من خمس أعضاء يُنتخَب أعضاؤها من قبل مجلس النقابة في أول جلسة يعقدها بعد انتخاب نائب النقيب وأمين السر وأمين الصندوق، وتتولى إعداد الدراسات والمحاضرات والبرامج المتعلقة بعمل النقابة ورفع مستوى أعضائها والمهنة، كما تتولى الإشراف على المكتبة.
د – لجنة اجتماعية وإعلامية وعلاقات عامة، تتألف ايضاً من خمس أعضاء تنتخب حسب الآلية المنصوص عليها في الفقرة ج من هذه المادة، وتتولى رعاية العلاقات الاجتماعية بين الاعضاء، وبرامج استقبال الوفود وتنظيم الزيارات، وكل ما هو مرتبط بالعلاقات العامة والإعلانية.
المادة 30: على كل لجنة من اللجان المذكورة أعلاه أو تلك التي يشكّلها النقيب أن تُعدّ تقريراً فصلياً مفصلاً عن أعمالها وأن تقترح موازنة لعملها، وتعرضه على مجلس النقابة وأن تتقيد بقرارات مجلس النقابة وتوجيهاته.
المادة 31: مدة ولاية أعضاء اللجنة هي سنة تنتهي عند انعقاد اجتماع أول مجلس نقابة بعد انتخاب الاعضاء سنوياً. يصار الى تجديد الانتخاب أو انتخاب أعضاء جدد بأكملهم أو جزئياً لكل لجنة، بالآلية المنصوص عليها في المادة 29 من هذا القانون.

وترعى شؤون مزاولي هذه المهنة وتحافظ على حقوقهم المادية والمعنوية وتضبط عملهم من جهة وتعمل على تطوير المهنة من جهة أخرى.
لكل ذلك ولأسباب أخرى
نتقدم باقتراح القانون المرفق الرامي الى انشاء نقابة الزامية لاختصاصيي النطق واللغة أو مقومي النطق ونأمل من مجلسكم الكريم مناقشته إقراره”.