تصوير جيهان قبلان:
قال النائب ملحم خلف في تصريح في يومه ال 425 في مجلس النواب:”قطعًا للجدل الحاصل حول آلية إنتخاب رئيس الجمهورية في لبنان وما اذا كانت المادة 49 من الدستور توجب جلسات متتالية أو جلسة وحيدة بدورات متتالية. أورد ما أقرّت به هيئة مكتب مجلس النواب ولجنتا الإدارة والعدل والنظام الداخلي في إجتماع مشترك عقدته يوم الإثنين في 16 آب 1982 من مبادئ فتقول: ” اولاً… ثانيًا…، ثالثًا: عندما يدعى المجلس الى إنتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة 73 من الدستور (…)يصبح بحالة إنعقاد دائمة كهيئة إنتخابية ويتابع دورات الإقتراع حتى إنتخاب رئيس الجمهورية.
رابعًا: إن مجلس النواب المنّعقد لهذه الغاية يعتبر هيئة إنتخابية وفقًا للمادة 75 من الدستور وحتى إنتخاب رئيس جديد للجمهورية.”
للدلالة على صوابية هذه المبادىء، يميز الدكتور إميل بجاني ما بين: توجيه الدعوة وهو حق دستوري لرئيس المجلس (التي يوازيها حلول الموعد الحكمي) ومسألة تحديد موعد الجلسة: أيّ تعيين النهار والساعة لهذه الجلسة.فيقول:”إن توجيه الدعوة “Convocation “ هو بمثابة دورة نيابية يفتحها رئيس المجلس بغية إنتخاب رئيس للجمهورية وإذا شئنا صورة أكثر تعبيرًا وأبلغ إيحاءً، نسطيع أن نتخيّل أن جلسة واحدة تُعقد ويتمادى إنعقادها لغاية ما يتمّ إنتخاب الرئيس الجديد، إنما يتخللها توقفات وإستراحات.”
وختم خلف : “استناداً الى ما تقدم،ادعو الزملاء الامتثال الى احكام الدستور والى ما اشارت اليه هيئة مكتب المجلس وليحضر النواب الى المجلس ولتُعقد الدورات المتتالية ولتتمادى حتى ما يتم انتخاب الرئيس الجديد… فنبدأ باسترداد الدولة وتطبيق احكام دستورها وقوانينها.